الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
284
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
الواقعة فيها غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات . وفيه ما عرفت من الشواهد الكثيرة والروايات المعتبرة الدالة على أنها استعملت في المعنى الأعم الموافق لمعناه في اللغة واستعمالات أهل العرف . اما كونها في سياق آيات الحرب فغير قادح ، لعدم كون المورد مخصصا للحكم الوارد عليه . الثاني : الروايات الكثيرة التي ادعى تواترها فيها روايات صحيحة كثيرة وغيرها نذكر شطرا منها . 1 - موثقة سماعة قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » . « 1 » 2 - ما رواه عبد الله بن سنان قال : « قال أبو عبد الله عليه السّلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس » . الحديث . « 2 » 3 - ما رواه علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني عليه السّلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة » . « 3 » 4 - ما رواه علي بن مهزيار أيضا عن علي بن محمد النيشابوري : « انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأئة كرما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .